السيد حسن القبانچي

381

مسند الإمام علي ( ع )

7470 / 8 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : إنّ في ذلك الدية كاملة ( 1 ) . 7471 / 9 - وعنه ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن علي ابن إسماعيل ، عن عمر بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسِر فتغرم ( 2 ) . 7472 / 10 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في ذَكر الصبيّ الدية ، وفي العنّين الدية ( 3 ) . 7473 / 11 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرّمه نصف الدية ( 4 ) . 7474 / 12 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شموّن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في القلب إذا رعد فطار الدية ، قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في الصعر الدية ( والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 313 ، تهذيب الأحكام 10 : 248 ، وسائل الشيعة 19 : 284 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 131 ح 5282 . ( 2 ) - الكافي 7 : 268 ، وسائل الشيعة 19 : 177 . ( 3 ) - الكافي 7 : 313 ، تهذيب الأحكام 10 : 249 ، وسائل الشيعة 19 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 139 ح 5276 . ( 4 ) - الكافي 7 : 314 ، تهذيب الأحكام 10 : 252 ، وسائل الشيعة 19 : 270 . ( 5 ) - الكافي 7 : 314 ، تهذيب الأحكام 10 : 249 ، وسائل الشيعة 19 : 286 .